الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إن كان أراد المنع؛ فحكمه حكم اليمين، الامتناع من المصالحة، وليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصد الامتناع من المصالحة فقط، فهذا حكمه حكم اليمين؛ وعليه كفارة يمين.
أما إن كان أراد إيقاع الطلاق إن صالح؛ فإنه يقع به طلقة واحدة؛ لهذه المصالحة التي أراد بها إيقاع الطلاق، إذا كان أراد أنه إن صالح صاحبه، فإنه يقع عليه الطلاق، فإنه يقع الطلاق.
الأحسن أن يسأل المحكمة، أو يتصل بنا مع ولي زوجته؛ حتى ينظر في الأمر على بصيرة، وإلا فهذا هو التفصيل، نعم، هذا هو التفصيل في حقه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: نعم.