الجواب:
لا يجوز للمسلم وهو في حال إحرامه أن يتعطر لا في رأسه، ولا في بدنه، الواجب الكف عن هذا؛ لأن الإحرام حرم عليه الطيب حتى يحل من إحرامه، حتى يتحلل من عمرته، أو يتحلل من حجه باثنين من ثلاثة، أما أنه يتطيب وهو بحال الإحرام لا، إذا تعمد هذا عليه الفدية الكفارة، وهي إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، إلا إذا كان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه.
المقصود: أن هذا ليس له التطيب بعد إحرامه، إنما الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم، يستحب له الطيب عند الإحرام، وبعد التحلل يتطيب، أما بعد الإحرام ليس له أن يتطيب، بعدما يعقد إحرامه يعني: بعدما ينوي الدخول في الحج أو في العمرة هذا عقد الإحرام، يعني: بعد نية الدخول في الحج والعمرة، لا يتطيب بعد ذلك، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.