حكم تستر المرأة عند سجود التلاوة

السؤال:

هل يلزم المرأة الاحتجاب عند سجود التلاوة، وإذا كانت التلاوة خارج الصلاة، فما الحكم؟

الجواب:

تسجد ولا يحتاج حجاب إذا كان ما عندها أجنبي، تسجد مثلما تسجد في الصلاة إذا قرأت آية السجود، تسجد في بيتها في صلاتها في الفريضة، وفي النافلة كالرجل، ولا حاجة إلى حجابه، حجاب الوجه، لكن تستر بدنها كالصلاة هذا هو الأفضل، وإلا سجود التلاوة ليس صلاة، لكن إذا كانت في الصلاة لا بد من تسترها، تستر شعرها وبدنها كله إلا وجهها، والكفين فيهما الخلاف، وسترهما أولى الكفين. 

أما بقية البدن تستره في الصلاة تستر شعرها، وبدنها، وقدميها، وسجود التلاوة في الصلاة من جنس الصلاة، بعض من الصلاة تستر بدنها فيه.

أما إذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة فالأمر فيه أوسع، لو سجدت، ولم تغط رأسها، أو تغط قدميها صح سجودها؛ لأن سجود التلاوة في خارج الصلاة ليس صلاة، وهكذا سجود الشكر إنما هو خضوع لله، وليس له حكم الصلاة، فإذا قرأ القاري خارج الصلاة وهو على غير وضوء يستحب له السجود، وهكذا المرأة إذا قرأت خارج الصلاة وهي على غير وضوء لها السجود، يستحب لها السجود سجود التلاوة، نعم؛ لأنه ليس له حكم الصلاة على الصحيح، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة