حكم بيع الدكان جزافًا

السؤال:
يوجد في الأسواق أشخاص يتقدم أحدهم إلى أحد الدكاكين، ثم يشتري الدكان من صاحبه جزافًا، والدكان يوجد فيه من الأقمشة الرجالية والنسائية والغتر من جميع الأنواع، فهل هذا البيع والشراء صحيح، أم فيه نوع من الجهالة؟ نرجو التكرم بالجواب الشافي.
وكذلك –متع الله بحياتكم على طاعته– يأتينا مندوبون من بعض المحلات، ويتفقون معنا على مشترى سلعة، ثم عندما يتم الاتفاق يطلبون أن نسلمهم ورقة رسمية -مثل هذه الورقة التي فيها خطنا هذا- بدون أن نكتب فيها نحن شيئًا، وإذا رفضنا تسليم الورقة ينكل عن مشترى السلعة، فهل يجوز لنا أن نسلمه ورقة بيضاء، وهو يتصرف فيها -يكتب ما يريد- ولا تفوتنا البيعة؟
أفتونا وفقكم الله للأعمال الصالحة. أ هـ.

الجواب:
الجواب عن السؤال الأول أن يقال: البيع المذكور صحيح إذا كان المشتري قد عرف المال الذي في الدكان، وقلّبه، وكان على بصيرة منه، أما إن كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال، وإنما اشتراه جزافًا، فالبيع غير صحيح؛ لما فيه من الغرر. وقد صح عن رسول الله ﷺ: أنه نهى عن بيع الغرر[1]، كما صح عنه ﷺ: أنه نهى عن بيع: الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة[2]؛ لما في ذلك من الغرر.
والملامسة هي: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب لمسته أو لمسه فلان فهو عليك بكذا.
والمنابذة: أن يقول للمشتري: أي ثوب نبذته إليك، أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا.
وبيع الحصاة هو: أن يقول البائع: أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها، أو عليه الحصاة فهو عليك بكذا.
وما أشبه هذا التصرف -فهو في حكمه- بجامع الغرر؛ لكون المشتري لم يدخل في المعاملة على بصيرة بحقيقة المبيع، والله سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم؛ ولهذا نهاهم عما يضرهم في المعاملات وغيرها.
أما السؤال الثاني وهو: هل يجوز إعطاء من يريد شراء سلعة ورقة بيضاء؛ ليكتب فيها ما يريد من صفة العقد، إلى آخره؟
فجوابه: أن يقال مثل هذا لا يجوز؛ لأن الظاهر من حال هؤلاء -الذين يتقدمون بطلب بعض الأوراق الرسمية ليكتبوا فيها ما شاءوا من الثمن- الخيانة والغش لمن وكلهم، وبذلك يكون إعطاؤهم الأوراق الرسمية معاونة لهم على الإثم والعدوان، والله سبحانه يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، ويوفقهم لأداء الأمانة والحذر من الخيانة؛ إنه خير مسئول[3].
  1. رواه مسلم في (البيوع)، باب (بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر)، برقم: 1513.
  2. رواه البخاري في (البيوع)، باب (بيع المنابذة)، برقم: 2146، ومسلم في (البيوع)، باب (إبطال بيع الملامسة والمنابذة)، برقم: 1511.
  3. نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 89).
فتاوى ذات صلة