الضابط المعتبر في الرضعة

السؤال:

أسألكم لو تكرمتم عن الرضاع، هل هو بالشبعة، أم بالكرة بعد المرة ؟

الجواب:

ليس بالشبعة، ولكنه بالكرة بعد الكرة، إذا وصل الحليب إلى الجوف، إذا وصل الجوف ولو قليلً؛ فإنه يعتبر رضعة، فإذا مص الثدي الطفل الذي لم يبلغ الحولين إذا امتص اللبن، وذهب إلى جوفه ولو قليلًا؛ يعتبر رضعة، فإذا قطع ثم عاد وامتص اللبن حتى بلغ جوفه؛ تعتبر رضعة ثانية، وهكذا إذا قطع، ثم عاد ثالثة، وهكذا، في مجلس أو في مجالس، ولو لم يشبع.

المهم أن يصل اللبن إلى جوفه، وأن تجزم المرأة بذلك، ثم يفصل انتقاله إلى ثدي آخر، أو بقطعه لأسباب أخرى، ثم يعود إلى الرضاع فيمتص اللبن ويصل إلى جوفه؛ فإن هذه رضعة ثانية وهكذا، ولا يتم الرضاع ولا يكمل إلا بخمس رضعات فأكثر؛ لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" خرجه الإمام مسلم والترمذي -رحمة الله عليهما- وهذا لفظه.

ولما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أيضًا أن النبي ﷺ أمر أسماء أن ترضع سالمًا مولى أبي حذيفة خمس رضعات، وقال: أرضعيه خمسًا تحرمي عليه ولأنه قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان خرجه مسلم في صحيحه.

هذا كله يدل على أن الرضاع القليل لا يحرم، بل لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين وقوله ﷺ: إنما الرضاعة من المجاعة والمجاعة محلها الحولان، وقوله ﷺ: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام فرضاع الكبير فوق الحولين لا يؤثر عند جمهور أهل العلم، وأما إرضاع سهلة بنت سهيل لسالم مولى أبي حذيفة وهو كبير، فهذا خاص بها في أصح قولي العلماء.

فتاوى ذات صلة