حكم البناء على القبور

السؤال:

في آخر أسئلة هذا السائل، يقول: أستفسر عن الحكم الشرعي في نظركم سماحة الشيخ في البناء على القبور بالتفصيل.

الجواب:

البناء على القبور محرم، لا يجوز البناء على القبر «النبي ﷺ نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه»؛ لأنه من أسباب الغلو فيه، أن يحط عليه قبة، أو مسجدًا؛ هذا لا يجوز.

أما كون المقبرة، عموم المقبرة تحاش بشيء حتى لا تمتهن بالدواب والناس لا بأس، هذا من باب صيانتها، أما أن يبنى على القبر تعظيمًا له، واحترامًا له؛ لأنه قبر فلان، أو قبر فلان؛ يوضع عليه قبة، أو مسجد؛ هذا لا يجوز، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة