حكم قضاء الدين بعملة غير التي استدان بها

السؤال:

اقترضت من صديق مبلغًا من المال بالدولار، هل يجوز سداد هذا المبلغ بما يساويه من عملة أخرى كالريال اليمني مثلًا، أو الجنيه؟

الجواب:

نعم لا بأس أن يكون الإنسان اقترض عملة، ثم يسددها بعملة أخرى بالتراضي، إذا رضي صاحب العملة الأولى أن يأخذ عنها عملة أخرى فلا حرج في ذلك، يدًا بيد من غير تأخير، فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قيل له: يا رسول الله! إنا نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

فإذا اقترضت مثلًا مائة دولار، وأعطيت صاحبها عنها عملة أخرى، كالريال السعودي أو اليمني، أو الدينار الأردني أو العراقي؛ يدًا بيد، بحسب القيمة، فلا بأس بذلك، أو زدته زيادة على ذلك؛ لأنك تراه محسنًا إليك، زدته على ذلك، فلا بأس؛ لقوله ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء .

وهكذا لو باع عليك سيارة بعشرة آلاف -مثلًا- دولار، ثم أعطيته عنها ما يقابلها من دنانير أو الريال السعودي أو اليمني، أو ما أشبه ذلك من العمل الأخرى؛ فلا بأس، لكن بشرط التقابض في المجلس، وأن لا تتفرقا وبينكما شيء، وأن تعطيه إياها بسعر يومها، حين المعاوضة، نعم.

فتاوى ذات صلة