حكم رمي الجمرات قبل أذان الظهر بدقائق

السؤال:

في ثاني أيام التشريق يؤذن الظهر في الثانية عشرة والدقيقة الخامسة والعشرين، وقد قمت برمي الجمرة الأولى في الثانية عشرة والدقيقة الثانية والعشرين، أي: قبل الأذان بثلاث دقائق، فهل يجزئ ذلك؟

الجواب:

إذا كانت زالت الشمس ولو ما أذن، إذا كانت الشمس مالت إلى جهة الغرب؛ أجزأ ذلك ولو ما سمعت الأذان، المهم الزوال، فإذا كنت رميت بعد الزوال فالحمد لله، وإلا فعليك دم، عن رميك قبل الزوال، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة