الجواب:
لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة، ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته، أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من الأحاديث الصحيحة في ذلك.
منها: قوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
ولقوله ﷺ لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[2] أخرجه الخمسة -إلا أبا داود- بإسناد جيد.
ولما ثبت عن زيد بن ثابت عن النبي ﷺ: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم[3] رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.
وهكذا من اشتراها من المشتري، ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته، أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث المذكورة[4].
منها: قوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
ولقوله ﷺ لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[2] أخرجه الخمسة -إلا أبا داود- بإسناد جيد.
ولما ثبت عن زيد بن ثابت عن النبي ﷺ: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم[3] رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.
وهكذا من اشتراها من المشتري، ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته، أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث المذكورة[4].
- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبدالله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.
- رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187.
- رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في بيع الطعام قبل أن يستوفى)، برقم: 3499.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 383، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 31، 32. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 121).