الجواب:
إذا وجد امرأة صالحة، مناسبة؛ يتزوجها ولو ليس معها شهادات، ولا معروفة بنسبها، إذا كانت امرأة في نفسها صالحة، وليس لهما طاعة في هذا؛ إنما الطاعة في المعروف، لكن يخاطبهم بالتي هي أحسن، ويجتهد في إرضائهما، ولا يكون عنيفًا معهما، حقهما عظيم، لكن يلاحظهما بالطريقة الحسنى..
وللأولياء أن يطالبوا بهذا الشيء، وأن يعرف النسب، هذا يجوز عند جمع من أهل العلم، لكن مسألة الشهادة، وما الشهادة! وأن تكون كذا، فهو ليس بلازم، أما النسب فأمره على كل حال له وجاهة عند كثير من أهل العلم، ولكن لا يضر، سواء كانت مولاة، أو أعجمية، أو من قريش، أو من غيرها، لا يضر إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] ليس بشرط.