الجواب:
الصواب أنها تصدق المرأة إذا كانت ثقة، إذا شهد لها بالصدق والأمانة والديانة، فقد شهد عند النبي ﷺ امرأة في إرضاع عقبة بن الحارث؛ فأمره بفراقها، وقال: دعها، كيف وقد قيل فطلقها عقبة ونكحت غيره، فارقها عقبة ونكحت غيره، وهو من باب الخبر، من باب الخبر الديني، كما يقبل الأذان من الواحد، فهذا خبر ديني يتعلق بحرمة الأبضاع، وهو أمر يحتاط له، فلهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى قبول الواحدة، وذهب آخرون إلى أنه لا بد من ثنتين، وآخرون قالوا: لا بد من أربع.
المقدم: بالنسبة لأمر الرضاع؟
الشيخ: الرضاع، ولكن الصواب: أن الواحدة تكفي؛ إذا كانت ثقة مأمونة لا شك فيها، نعم.
المقدم: إذا كان الأمر مشكوك فيه بالنسبة لعدد الرضعات؟
الشيخ: لا ينفع، لا ينفع، ما يحكم بالرضاع، لا بد من خمس معلومات متيقنات في الحولين، نعم.
المقدم: كون الأبناء -كما تفضلتم- صم بكم ليس لهذا علاقة؟
الشيخ: الله أعلم، لا يلزم بهذا؛ لأنها لم تعلم، والولد لم يعلم، فالإثم على الأب، والله لا يعاقب أحدًا بذنب غيره، والله سبحانه يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] لكن لحكمة بالغة وقع ما وقع، له أسباب اقتضتها حكمة الله ، نعم، ، وليست أول من أصيب بهذا، قد أصيب غيرها أكثر من هذا.