مشروعية دفن المحرم في ثوبي الإحرام

السؤال: .

جاء في المحاضرة أن المتوفي المحرم يدفن في إحراميه، فإذا توفى بحادث بدم .. ما الطريق؟ 

الجواب:

المتوفى في جهاد في المعركة، شهيد المعركة هذا يدفن بثيابه، ولو فيها دماء، لا يصلي عليه، ويدفن في ثيابه، شهيد المعركة في الجهاد الشرعي، إذا مات في المعركة؛ دفن في ثيابه، وينزع منه السلاح، والجلود، ويدفن في ثيابه بدمائه، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، وهي شاهدة له يوم القيامة.

وأما الذي في حادث لا، الذي في حادث يغسل، وينظف، ويحط عليه أكفان، وليس مثل شهيد المعركة، هذا يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ليس من جنس شهداء المعركة.

وكذلك المحرم يغسل، ويصلى عليه، ويكفن في ثوبيه، النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الذي مات في الإحرام أن يغسل بماء، وسدر، وأن يكفن في ثوبيه إزاره، ورداءه، وألا يغطى رأسه، ولا وجهه، ولا يطيب، إذا مات محرمًا لا يطيب، ولا يغطى رأسه، ولا وجهه، ويدفن في ثوبيه إزراه، ورداءه، هكذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

السؤال: لكن الثوبين توسخت من الحادث؟ 

الجواب: ولو توسخت، يدفن في ثوبيه، المحرم ما في حادث، المحرم ما طاح وهو محرم يدفن في ثوبيه... 

 

فتاوى ذات صلة