حكم دخول أولاد الشياه الصغار في الزكاة

السؤال:

يقول هذا السائل: بأنني أعمل عند أحد الإخوة، وله عدد من الأغنام، ولها عدد من الصغار، وهو يبلغ النصاب، ويقول: هذه الصغيرات من الشياه لا يجوز فيها الزكاة، فمتى تجب الزكاة في الشياه الصغار؟

الجواب:

تبع النصاب، الصغار تبعًا إذا كان النصاب تبعًا لها، فإذا كانت أربعين شاة من صغارها وكبارها، وحال عليها الحول بعدما كملت أربعين يزكيها بشاة واحدة إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، وحال عليها الحول زكاها -صغارها وكبارها- شاتين إلى مائتين، فإذا بلغت مائتين وواحدة، وحال عليها الحول زكاها بثلاث شياه صغارها وكبارها، فالصغار تتبع الكبار.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة