الجواب:
الواجب على المريض وعلى كبير السن مثل الواجب على غيرهما مع الاستطاعة، فعليهما الاستنجاء أو الاستجمار، عما يخرج من السبيلين، وعليهما الوضوء الشرعي، وعليهما الغسل إذا حصل جنابة، كل هذا معروف في الشرع المطهر، ومن عجز عن الوضوء لمرض يمنعه من ذلك، أو عجز يمنعه من ذلك، وتيسر من يوضئه وجب ذلك، وإن تعسر هذا وهذا تيمم بأن يقرب له التراب في إناء، أو في منديل أو بأشياء يضرب التراب بيديه، ويمسح بهما وجهه وكفيه، بنية الغسل من الجنابة، أو بنية الحدث الأصغر.
أما ما يتعلق بالسبيلين فيكفي أن يمسحهما بالمناديل أو باللبن أو نحو ذلك، حتى ينقيهما، ولا يلزم الماء إن استنجى بالماء فالحمد لله، وإن لم يستنج بالماء كفاه أن يستجمر بالحجارة باللبن بالخرق حتى ينقي المحل، بمسحات ثلاث أو أكثر، لا بد من ثلاث مسحات، أو أكثر حتى ينقى المحل من الأذى، من الغائط والبول، وإذا فعل ذلك يتوضأ وضوء الصلاة بعد ذلك يتمضمض ويستنشق إلى آخره، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.