حكم زواج الابن من مطلقة أبيه التي لم يدخل بها

السؤال:

رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل: إبراهيم أحمد ذيب من اليمن، أخونا إبراهيم له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول: رجل عقد على امرأة، ولم يدخل بها سواء توفي أو طلقها، السؤال: هل يجوز لابنه أن يتزوجها أم تكون من المحرمات عليه؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا تم العقد للرجل على امرأة عقدًا شرعيًا؛ فإنها تكون محرمة على جميع ذريته، وعلى أبيه، وأجداده، ولو لم يدخل بها سواء مات أو طلق؛ لقول الله جل وعلا: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ[النساء:22] هذا عام، نكاح العقد، ونكاح الدخول، ولقوله جل وعلا: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ[النساء:23] زوجات الأبناء الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ[النساء:23] فحلائل الأبناء محرمات على الآباء، كما أن حلائل الآباء محرمة على الأبناء، على أبنائهم، وأبناء أبنائهم، وأبناء بناتهم، وزوجات البنين محرمة على الآباء، والأجداد سواء كان الابن ابنك أو ابن بنتك.

وقوله: مِنْ أَصْلابِكُمْ[النساء:23] احترازًا من الأدعياء كانوا في الجاهلية يتبنون، بعض الناس يربونهم ويتبنونهم، هؤلاء ليسوا بأبناء وإن تبنوهم، وزوجاتهم غير محرمات.

والنبي ﷺ تزوج زينب بنت حجش وقد طلقها زيد بن حارثة، وكان النبي ﷺ قد تبناه في الجاهلية، ثم أمره الله أن يدعى لأبيه فقال: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ[الأحزاب:5]، وتزوج النبي ﷺ مطلقته زينب حتى يعلم الناس أنه لا حرج في تزوج مطلقات الأدعياء، الأبناء الأدعياء.

أما ابنك من الرضاعة، وابنك من النسب؛ فزوجته حرام عليك، وزوجة أبيه من الرضاعة ومن النسب حرام عليه.

وهكذا زوجات أجدادك من النسب؛ والرضاعة، وهكذا زوجات أبنائك من النسب؛ والرضاعة، وأبناء بناتك كلهن محرمات، ولو لم يدخل الزوج بالزوجة، ولو لم يخل بها، ما دام تم العقد الشرعي كفى.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة