الجواب:
إذا كان النازل دمًا واضحًا فهو من تبع الحيض؛ لقول أم عطية رضي الله عنها وهي من أصحاب النبي ﷺ "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا" هذا يدل على أن غير الكدرة والصفرة تعد من الحيض، وتمنع الصلاة، والصيام، والجماع من الزوج.
وأما إذا كان النازل ليس بدم صحيح بل كدرة أو صفرة شيء ملتبس هذا لا يلتفت إليه، ولا مانع من الصلاة، بل عليك أن تصلي وتصومي، وتباحين لزوجك، ولا حرج في ذلك، مثلما في الحديث المتقدم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.