الجواب: لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية؛ لأن الرسول ﷺ: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء[1]. رواه مسلم، ولعموم قوله سبحانه: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2][2].
- رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا وموكله)، برقم: 1598.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 404، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 58، وفي كتاب (الدعوة) ج1، ص: 148. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 190).