حكم من أتى بذكر في الصلاة في غير محله

السؤال:

تسأل أختنا وتقول: ما حكم السهو في هذه المواضع قراءة الفاتحة في موضع التحيات أو العكس؟

الجواب:

لا شيء في ذلك، الصلاة صحيحة.

ولا حرج في ذلك، وإذا سجد للسهو يكون أفضل.

إذا سجد للسهو إذا كان إمامًا أو منفردًا وسجد للسهو يكون أفضل، وإلا ما يلزمه.

المقدم: وإلا لا يلزمه.

الشيخ: لأنه قول مشروع في غير محله، قول مشروع في الصلاة لكن أتى به في غير محله، فإذا سجد للسهو كان ذلك أفضل، وإلا فلا حرج. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. قول: الله أكبر بدلًا من سمع الله لمن حمده؟

الشيخ: هذا سهو والصلاة صحيحة، وعلى الإمام إذا كان فعله الإمام سجود السهو أو المنفرد.

أما إذا كان فعله المأموم قال: الله أكبر بدل ربنا ولك الحمد فلا عليه شيء؛ لأن المأموم تابع لإمامه، إذا كان دخل معه من أول الصلاة ليس عليه شيء، يتحمل عنه الإمام هذا السهو.

لكن إذا كان المأموم سها في ما انفرد به إذا كان قد فاته بعض الصلاة أي: المسبوق، فهذا إذا سها في شيء وهو مسبوق مع إمامه، أو سلم مع إمامه ساهيًا ثم انتبه أو سها فيما انفرد به، هذا يسجد للسهو.

وأما سهوه مع إمامه من أول الصلاة وهو معه من أول الصلاة، هذا يتحمله عنه الإمام.

إذا سهو سهوًا لا يخل بالفعل مثل سها عن سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، أو قال بدل ربنا ولك الحمد: سمع الله لمن حمده، أو الله أكبر، هذا لا يضر ولا سجود عليه لأنه تابع.

أما إذا سها في الركوع أو في السجود لابد أن يأتي به، إذا سها كان يهوجس وركع إمامه وهو لم يركع ثم انتبه يركع ويلحق إمامه وهكذا في السجود هذه أركان لابد منها.

لكن إذا سها في الأشياء التي هي تعتبر واجبات لكنها قولية، سها فيها المأموم فلا شيء عليه أو سها في التشهد الأول مثلاً ما أتى به فلا شيء عليه؛ لأنه تابع لإمامه.

أما في الأركان لابد منها، التشهد الأخير ركن لابد يأتي به لو سها ولم يأت به مع الإمام ثم انتبه يأتي به قبل أن يسلم ثم يسلم بعد ذلك، أو انتبه بعد السلام يعود بنية الصلاة ويأتي بالتشهد ثم يسلم. نعم.

المقدم: وبالنسبة للمنفرد أو المرأة في بيتها؟

الشيخ: عليهم سجود السهو إذا كان في مثل: (سبحان ربي الأعلى) في الواجبات يعني، إذا كان منفردًا رجل أو امرأة في صلاة منفردة إذا سها في الواجبات مثل ترك (سبحان ربي الأعلى) أو (سبحان ربي العظيم) في الركوع أو (ربنا ولك الحمد) سها عنها، يسجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين أو ترك التشهد الأول قام إلى الثالثة ناسي التشهد الأول، هذا يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام.

المقدم: وإذا قال ألفاظًا مكان ألفاظ أخرى.

الشيخ: لا يضر.

المقدم: لا يضر.

الشيخ: لكن إن سجد وهي مشروعة فلا بأس مثل قرأ التحيات وهو جالس أو قرأ الحمد وهو جالس ناسي، إذا سجد للسهو يكون أفضل لا تبطل الصلاة ولا يجب، لأنه قول مشروع أتى به في غير موضعه. ليس بمنكر في الصلاة. نعم.

المقدم: الحمد لله.

فتاوى ذات صلة