حكم الطلاق المعلق

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من المعجبات ببرنامجكم، ونشكر المسئولين عليه لما فيه من النفع الكثير، وأرجوكم شاكرة عرض رسالتي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

والسؤال هو كما يلي: اختلفت أنا وزوجي، فوقع منه طلاق على أن لا يكمل بناتي تعليمهن، أي: عند سنة معينة يقوم بفصلهن عن المدرسة، وفي ذلك الوقت كانت إحدى بناتي صغيرة حديثة الولادة، والآن وصلت هذه الصغيرة المرحلة نفسها، هل يقع الطلاق عندما تكمل هذه الصغيرة تعليمها؟ أم أنها لا تدخل في موضوع الطلاق؟ علمًا بأن الموضوع الذي اختلفنا فيه ليس من شأن التعليم أو المدارس، أجيبونا مشكورين، وصاحبة الرسالة هي الأخت (ل.ع. ر) من القصيم_ بريدة؟

الجواب:

هذه المسألة وأشباهها ترجع إلى نية المطلق والحالف، فإذا كان المطلق أراد بذلك منعهن ولم يرد إيقاع الطلاق، وإنما أراد التشديد والتحذير والتهديد، ومنع نفسه من الإذن لهن، وليس قصده إيقاع الطلاق على أهله إذا وقع خلاف ما طلق عليه، فهذه الواقعة لها حكم اليمين، ويكون على المطلق كفارة اليمين إذا سمح لهن بالدراسة؛ لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد منعهن وشدد على نفسه بالطلاق، فهذا مثل لو قال: عليه الطلاق لا يكلم فلانًا، وعليه الطلاق لا يزور فلانًا، أو قال: عليه الطلاق في حق امرأته لا تزوري فلانًا، أو لا تذهبي إلى فلان، أو إلى فلانة، وقصده المنع والترهيب، والحث على ترك هذا الشيء، فهذا حكمه حكم اليمين، وليس له حكم الطلاق، وعليه كفارة اليمين في أصح قولي العلماء، بخلاف إذا كان قصد الطلاق فإنه يقع الطلاق، كما لو قال: عليه الطلاق إذا دخل رمضان، أو إذا خرج رمضان أو ما أشبه ذلك، فإنه يقع الطلاق؛ لأنه من الطلاق المعلق تعليقًا كاملًا، تامًا ليس فيه قصد حث أو منع.. إلى غير ذلك.

فالحاصل أن التعليق قسمان: تعليق يقتضي إيقاع الطلاق، كالتعليق على دخول رمضان ونحو ذلك.

وتعليق فيه تفصيل، مثل هذا الطلاق الذي علقه على الدراسة، فإن كان قصد إيقاع الطلاق، وقع الطلاق إذا درسن، وإن كان أراد منعهن فقط ولم يرد إيقاع الطلاق، وإنما أراد تخويفهن، وإلزام نفسه بمنعهن، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارتها كفارة اليمين في أصح قولي أهل العلم. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيراً، إذًا هذه الصغيرة هل تدرس؟

الشيخ: نعم، تدخل تدخل. نعم.

المقدم: تدرس.

الشيخ: تدخل في الحكم.

المقدم: تدخل في اليمين.

الشيخ: في اليمين. نعم.

المقدم: في اليمين.

الشيخ: لأن قصده بناته عمومًا.

المقدم: سواء من كان حاضرًا أو كان غائبًا؟

الشيخ: أما لو قال: معينات فلانة و فلانة، فإنها لا تدخل، أما إذا قال: بناتي، دخلت الصغيرة والكبيرة. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.  

فتاوى ذات صلة