حكم صلاة الفجر بعد الأذان بأكثر من نصف ساعة

السؤال:

إذا كان الفجر يؤذن في الخامسة وخمس دقائق -مثلًا- وأصلي في السادسة، هل هذا يعتبر من التأخير؟ 

الجواب:

ليس من التأخير، لكن الأفضل البدار، ولو أخرت إلى أن أسفر فلا بأس، لكن البدار بغلس، وهو اختلاط الليل بالنهار، يعني: اختلاط الظلمة بالنور بعد طلوع الفجر بربع ساعة.. ثلث ساعة..نصف ساعة، يكون هذا أفضل، لكن لو أخرت أو أخر الرجل قبل طلوع الشمس فلا حرج في ذلك؛ لكنه ترك للأفضل، السنة أن يصلى بغلس الرجال والنساء، يصلى الفجر بغلس، المرأة في بيتها، والرجل في المسجد، وإن صلت مع الرجال متسترة متحجبة متباعدة عن أسباب الفتنة فلا بأس، والتأخير لا حرج فيه؛ لكنه يفوت الأفضل، ولا يجوز التأخير إلى طلوع الشمس، بل هذا حرام ومنكر، بل يجب أن تفعل قبل طلوع الشمس، تفعل كلها. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة