حكم ترك القيام في صلاة النافلة كالتراويح مثلاً

السؤال:

تسأل أختنا أيضًا وتقول: هل يصح في صلاة التراويح في رمضان أن لا نقف، وإذا جاء الإمام وهم بالركوع أكبر ثم أقرأ الفاتحة وأركع مع الإمام، مع العلم أنني أفعل ذلك لعدم مقدرتي على القيام طول الركعة؛ لأنني أشعر بالتعب جدًا.

الجواب:

لا حرج في ذلك؛ لأن التراويح نافلة، سواء كان في العشرين الأول أو في العشر الأخيرة كلها نافلة، والعشر الأخيرة يسميها الناس: قيامًا، ويسمون الصلاة في العشرين الأول يسمونها: تراويح وكلها تسمى قيام كلها تسمى قيام رمضان، وهي نافلة.

فإذا صلى الإنسان قاعدًا فلا حرج، ويكون له نصف الأجر، وإذا عجز وصار كبير السن أو ضعيف يشق عليه القيام وصلى قاعدًا فلا بأس، وإن جلس حتى يمضي بعض القراءة ثم يقوم فيقرأ واقف ثم يركع مع الإمام فلا بأس، الأمر واسع بحمد الله، لكن الأفضل أنه يقوم حتى يقرأ القراءة وهو واقف إذا تيسر فإن جلس حتى يقرب الركوع وقرأ وهو جالس ثم إذا كبر الإمام وهو ى للركوع قام وركع، فلا بأس بهذا أيضًا والحمد لله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة