حكم ارتفاع القبر شبرين أو ثلاثة

السؤال:

أخونا يسأل أيضًا ويقول: كثير من الناس يبنون على القبور بالطابون، والبناء لا يكون مرتفعًا، بل يكون ارتفاعه شبرين أو ثلاثة أشبار، هل هذا البناء محرم؟

الجواب:

نعم، نعم الرسول ﷺ نهى عن البناء على القبور، ونهى عن اتخاذ المساجد عليها؛ لأنه وسيلة إلى الغلو فيها والشرك وتعظيمها، فلا يجوز للمسلم أن يبني على القبور، لا مسجدًا ولا غيره، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين.

وروى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم في الصحيح.

فالرسول ﷺ نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وأخبر أنه من عمل الماضين الذين ذمهم الله وعابهم، وأخبر أنه ينهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، وقد وقع في الناس الشرك بسبب هذه الأبنية، وهذه المساجد؛ ولهذا لعن ﷺ من اتخذها؛ لأنها وسيلة للشرك وعبادة المخلوقين من دون الله.

وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري وعن أبيه، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه فأخبر جابر أن الرسول ﷺ نهى عن تجصيص القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، وهذا صريح في تحريم ذلك.

فالبناء على القبر محرم وهكذا القعود عليه وهكذا تجصيصه؛ لأنه وسيلة إلى الغلو فيه، ثم إلى عبادته من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله كما جرى لليهود والنصارى، وكما جرى للغلاة من هذه الأمة الذين بنوا على القبور وعظموها حتى عبدت من دون الله، وحتى صارت آلهة تعبد مع الله، كما قد وقع مثل ذلك عند قبر الحسين بن علي في مصر، وعند قبر البدوي، وعند قبر الجيلاني في العراق، وعند قبور كثيرة.

حتى فعله بعض الجهلة عند قبر النبي ﷺ في المدينة لجهلهم لما رأوا أنه مبني عليه، وعليه قبة، ظنوا أن هذا مما يسبب لهم الدعاء، والرسول ﷺ إنما دفن في حجرته في بيت عائشة لم يبن عليه إنما دفن في بيت عائشة في حجرتها رضي الله عنها خوفًا أن يغلو فيه الناس إذا جعل في البقيع بارزًا عند الناس، فدفن في بيتها رضي الله عنها وأرضاها، ثم وضع القبة على الحجرة بعض الأمراء المتأخرين في المدينة قبل الدولة السعودية.

فالحاصل: أن البناء على القبور لا يجوز، وهو من وسائل الشرك سواء كان البناء مسجدًا أو غير مسجد، أو قبة تبنى عليه، كل ذلك لا يجوز، والواجب أن تكون القبور ضاحية بارزة في المقابر كما كان الحال على ذلك في عهده ﷺ في البقيع وفي غير البقيع.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة