حكم التحريم بالرضاع إذا لم يعلم عدد الرضعات

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثها المستمع (ع. س. ع) يقول: سماحة الشيخ، لقد رضعت مع فتاة في قريتنا في أثناء غياب أمي عني يومًا كاملًا وأنا طفل صغير لا أدري كم أبلغ من العمر، وعندما كبرت كنت أسمع أم الفتاة التي رضعت معها تقول لي ولأسرتي: أنت قد أرضعتك مع بنتي فلانة، وعندما كبرت تزوجت أخت الفتاة التي رضعت معها، وهي الصغرى، وحيث أنا في البادية لا نعلم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ونحن الآن مستمرون في حياتنا لنا ثلاث سنوات، وقد خلفنا بنتًا وصارت الآن عدد الرضعات مجهولة لا نعلم: هل هي أقل من خمس أم أكثر والتي يثبت بها التحريم، وجهونا كيف نتصرف الآن؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا كانت الرضعات لا تعلم، فلا حرج عليكم، والزوجة معك والحمد لله، إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة فاسألوها، فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر؛ فأنت أخ للبنت التي تزوجتها؛ لأنها بنت المرضعة ولا تحل لك، أما إذا كانت المرضعة ميتة، أو لا تعرف كم أرضعتك أو غير ثقة لا يوثق بها لفسقها أو كذبها؛ فلا حرج عليك والزواج صحيح والحمد لله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة