الجواب: لا بأس برهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب والثمر يكون للمالك، وهو الراهن، وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم، وهكذا لو رهنه أرضًا، لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين، وقد ورد عن جماعة من أصحاب الرسول ﷺ التحذير من أخذ صاحب الدين من المدين شيئًا من المال من أجل إنظاره وإمهاله في الدين، فجعلوا ذلك من الربا، أما إذا زاده شيئًا حين الوفاء أو بعده فلا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء[1][2].
- رواه البخاري في (الاستقراض وأداء الديون)، باب (هل يعطي أكبر من سنه)، برقم: 2392، ومسلم في (المساقاة)، باب (من استسلف شيئًا وقضى خيرًا منه)، برقم: 1600.
- من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/310).