حكم الاتجار في الدخان

السؤال:

ما رأي سماحتكم في الاتجار، والدخان، وتوريده، وبيعه، وشرائه؟

الجواب:

الدخان أمر معلوم حكمه، الدخان محرم، ومنكر، وتوريده، والتجارة فيه من المحرمات، ومن الشر على المسلمين، ومن التجارة فيما حرم الله، وبيعه حرام، وثمنه حرام، والدلالة عليه حرام، كل ذلك منكر، وشربه حرام -نعوذ بالله- وفيه من المضار ما لا يحصى، مضاره كثيرة ذكرها الكفار، والمسلمون جميعاً، ذكرها أطباء من الكفار، والمسلمين جميعاً، وبينوا مضاره العظيمة، وخبثه الكثير، والله سبحانه إنما أباح الطيبات، قال سبحانه: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4] وهو ليس من الطيبات. 

وقال سبحانه: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ [الأعراف:157] في وصف نبيه محمد -عليه الصلاة والسلام- فالدخان، والخمور، والحشيشة، والحبوب المخدرة، والمسكرة التي بلي الناس بها أخيرًا كل هذه من المحرمات لا يجوز فيها التجارة، ولا الدلالة عليها، ولا البيع والشراء، بل هذا كله محرم، وكله تجارة فيما حرم الله، وفيما يضر عباد الله. 

والواجب على الدولة القضاء على هذه الأمور بكل حزم، وبكل قوة؛ حتى تفك الناس، وتسلم من شر عظيم، وبلاء كبير، وقد نشر -ولله الحمد- فيما يتعلق بالحبوب، أو بالخمور، ونسأل الله أن يعين على كل خير، ولكن بقي الدخان، نسأل الله أن يعيننا على منعه منعًا باتًا، والقضاء عليه بكل وسيلة؛ حتى يسلم الناس من شره، وبلائه.

وهكذا حلق اللحى، وأخذ الأجرة على حلق اللحى -والعياذ بالله- من المحرمات، الذين يحلقون لحى الناس، ويأخذون أجرة على ذلك يعصون الله، ويأخذون فلوسًا على معصية الله -نسأل الله العافية- هذه من المحرمات القبيحة، يحلق لحية أخيه، هذا محرم، ومنكر، ولو دون أجر عاص، معين على الإثم، والعدوان، فإذا أخذ عليه أجرًا؛ كان شرًا إلى شر، نسأل الله العافية. 

فتاوى ذات صلة