حكم القريب الذي لا يصلي رغم نصحه

السؤال:

هذه رسالة وصلت من الجزائر العاصمة الأخت (ج.ب) تقول في هذا السؤال: امرأة تبلغ من العمر خمسين سنة، ولم تصل طيلة حياتها أبدًا حتى يومنا هذا، ولم تقض ما أفطرت من رمضان أثناء الحيض أبدًا، ماذا يجب عليها أن تفعل إذا أرادت التوبة، وهل تصوم جميع تلك السنين التي أفطرتها من رمضان أثناء الحيض ولم تقض مع العلم بأنها لم تكن تصلي وما تزال لا تصلي حتى الآن، وهذه المرأة قريبة لأمي، وجارة لنا في نفس الوقت، كيف ننصحها لكي تتوب إلى الله؛ لأننا نصحناها عدة مرات بدون جدوى، لقد نصحناها برفق، وبالتي هي أحسن هل نكون بريئين من ذمتها إذا لم تتوب، وجهوها مأجورين؟

الجواب:

الواجب نصيحتها وإخبارها بأنها إذا تابت تاب الله عليها، عليها التوبة مما مضى، ويسقط عنها الصوم، والصلاة الماضي، عليها التوبة الصادقة بالندم على ما مضى، والإقلاع من ذلك، والعزم أن لا تعود في ذلك، مع الضراعة إلى الله، وسؤاله أن يقبل منها توبتها، وعليها أن تصلي، وتصوم بعد التوبة، إلا في وقت الحيض فالله أسقط عنها الصلاة، فإذا جاء الحيض فلا صلاة عليها، وإذا جاء الحيض في رمضان أفطرت وقضت.

فالواجب أن تعلموها وأن ترشدوها، وأن تنصحوها، ومن تاب تاب الله عليه يقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا[التحريم:8] ويقول جل وعلا في كتابه العزيز: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[النور:31] ويقول النبي ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا تابت عفا الله عنها، وليس عليها قضاء لا للصلاة، ولا للصوم، عليها التوبة فقط، ولا قضاء عليها، وعليها أن تجتهد في المستقبل في المحافظة على الصلوات، والصيام.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.

فتاوى ذات صلة