الجواب:
هذا فيه خلاف بين علماء الإسلام، يعني كون المسلم يقبض مع أمواله أرباحًا من البنوك، يعطى إياها؛ لأن البنوك اعتادت أنها تعطي أرباحًا على الأموال التي عندها في بنوكها، فهل للمسلم أن يأخذ هذه الأرباح، وينفقها في وجوه البر، وأعمال الخير، أم يتركها لهم، ويأخذ رأس ماله؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، هل يجوز، أم لا يجوز؟
لكن هنا أمر لا بدّ من الانتباه له، وهو أنه لا يجوز للمسلم أن يتفق على الربا، ما يجوز أن يتفق مع البنك، يقول: أنا أعطيك هذا المال على أن لي 5% أو 10% ربحًا، ما يجوز هذا، فهو من الربا، لكن لو أعطاه المال، وجعل عنده المال من غير مشارطة، من غير شيء بينه وبينه، ولكن معلوم أن هذا عند البنوك معروف عندهم، فإذا ... المال وأعطوه الربح المعتاد، فهل يقبضه، أم لا؟
المشروع عند العلماء: أنه لا يقبضه إذا كان معروفًا؛ لأن الشرط العرفي كالنطقي، كأنه شارطهم على ذلك، وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يؤخذ، لكن لا يدخل في ماله، بل يجعل في جهات أخرى: من صدقة على الفقراء، من إصلاح الطرق، من إصلاح دورات المياه، من أشباهه، مما ينفع المسلمين، ولا يكون في ماله، ولا يأخذه، ولا ينتفع به، هذا قول جماعة من أهل العلم، وهو قول قوي، لكنه يخشى على الإنسان أن تطاوعه نفسه، يخشى عليه أنه إذا أخذه أن يأكله، ويخشى عليه .. في ذلك فالحيطة له أن لا يأخذه، فإن أخذه؛ فليجعله عند غيره من الأمناء، والأخيار؛ حتى يصرف في جهة بر، وفي جهة تنفع المسلمين، وهو يسلم من شره،، ولا يستعين به في شيء من أموره الخاصة.