الجواب: ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف، وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله، أو فيما يقوم مقامه؛ من أرض أو دكان أو نخل، تصرف غلته مصرف البيت المذكور، على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف.[1]
- نشر في كتاب الدعوة ج1 ص: 159، وفي جريدة (الرياض) العدد: 10917، وتاريخ 19/1/1419هـ، وفي (كتاب فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ /محمد المسند ج3 ص: 17. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/7).