حكم طواف الإفاضة للحائض والنفساء

السؤال:

هل الحائض والنفساء عليهما طواف الإفاضة؟

الجواب:

عليهما طواف الإفاضة نعم بعد الطهر، إذا جاءها الحيض قبل يوم العيد عليهما أن تمسكا حتى تطهرا، فإذا طهرتا طافتا للإفاضة ولو بعد أيام منى، ولو في الخامس عشر والرابع عشر والسادس عشر، عليهما الإمساك عن الطواف حتى تطهرا فإذا طهرتا اغتسلتا وطافتا، طواف الإفاضة لابد منه ركن، طواف الإفاضة ركن الحج لابد منه.

فتاوى ذات صلة