المدة المسموح بها في الشرع لمفارقة الزوجة لأجل العمل

السؤال:

يقول: كم المدة المسموح فيها في الشرع عند مفارقة الزوجة إذا ذهبت للعمل، هل إذا أطلت المدة المحدودة دخلت في الإثم؟

الجواب:

الواجب عليك المعاشرة بالمعروف، الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[النساء:19] فإذا شغلت عن جماعها، أو المبيت معها في عمل فلا حرج، لكن إذا كان معك زوجة ثانية فلا بد من العدل، أما شغلك عنها فليس له حد محدود إذا كنت في عمل، واشتغلت في بعض الأيام؛ فلا حرج عليك. نعم.

فتاوى ذات صلة