حكم الهبة للزوجة

السؤال:

من جدة السائل (ع. ب. ي) يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، أنا متزوج من امرأة صالحة ولم يرزقني الله منها بولد، وقد أكد الأطباء على عدم قدرتها على الإنجاب ولا أملك غير البيت الذي نسكن فيه، فهل يمكنني أن أسجل البيت الذي نسكن فيه باسمها حتى يكون عونًا لها في حياتها، أم أن هذا محرم، علمًا بأنها زوجتي الوحيدة، ولا أنوي الزواج مرة أخرى ولي ستة من الإخوة والأخوات؟

الجواب:

لا حرج في ذلك إذا أعطيتها بيتك وسجلته باسمها في صحتك فلا بأس، أما في حال المرض لا، أما في صحتك إذا أعطيتها بيتك أو أعطيتها شيئًا آخر من مالك فلا حرج في ذلك. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة