حكم الصلاة في المصلى الذي ليس له أحكام المسجد

السؤال:

يقول السائل: سماحة الشيخ! لدينا في الكلية مصلى، ندخل فيه ونجلس فيه متى ما نشاء ونفطر فيه أيضًا، وقد ينام البعض وقد يدخل الطالب وهو على غير وضوء، ما رأيكم في هذا؟

الجواب:

الواجب عليكم أن تصلوا في المساجد، في المسجد الذي بقربكم تسمعون نداءه، الواجب أن تصلوا في المسجد، فإذا لم يتيسر ذلك لبعد المساجد عنكم فإنكم تصلون في المصلى الذي تعينونه وليس له حكم المسجد، إذا نام فيه أحد أو دخله ليس له حكم المساجد، فله أن ينام فيه، والمسجد ينام فيه لا بأس، وللحائض أن تدخله، وللجنب أن يدخله لا حرج؛ لأنه ليس بمسجد، المصلى ليس بمسجد. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة