الجواب: إذا أودع عندك أحد وديعة، فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه، وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه، فإن سمح، وإلا فأعطه ربح ماله، أو اصطلح معه على النصف أو غيره، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج3، ص: 7، وفي جريدة (الرياض)، العدد: 10917، في 19/1/1419هـ، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 69، وفي كتاب (الدعوة)، ج1، ص: 153. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 411).