الجواب: وأفيدك بأنه لا تحل لك، بل عليك أن تبلغ صاحبها ليتسلمها أو يمنعها عنك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
- استفتاء مقدم من الأخ / ع. خ. س، أجاب عنه سماحته برقم: 700 / 2، في 3/3/1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 434).