الجواب: إذا كنت قد دخلت بأمها، والدخول هو الوطء، فإن بناتها من الأزواج بعدك يعتبرن من الربائب، وهن محارم لك؛ لقول الله في بيان المحارم من النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23] والدخول هو الوطء كما قدمنا.
أما قوله سبحانه: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ فهو وصف أغلبي وليس بشرط في أصح قولي العلماء؛ ولهذا قال سبحانه: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ولم يعد لفظ: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، ولقول النبي ﷺ لأم حبيبة رضي الله عنها: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن[1] يعني بذلك للتزوج بهن، ولم يشترط في البنات اللاتي في الحجور. والله ولي التوفيق[2].
أما قوله سبحانه: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ فهو وصف أغلبي وليس بشرط في أصح قولي العلماء؛ ولهذا قال سبحانه: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ولم يعد لفظ: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، ولقول النبي ﷺ لأم حبيبة رضي الله عنها: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن[1] يعني بذلك للتزوج بهن، ولم يشترط في البنات اللاتي في الحجور. والله ولي التوفيق[2].
- رواه البخاري في (النكاح) باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم برقم (5101)، ومسلم في (الرضاع) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة برقم (1449).
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة) (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 14).