الجواب: زوجة الأب لا تكون محرمًا لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها؛ لقول الله في بيان المحرمات من النساء: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23]، وزوجة الأب ليست أمًا لابنته من غيرها، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[1] متفق على صحته. والله ولي التوفيق[2].
- رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (2645).
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 15).