وأما البنت التي رباها والدكم منذ صغرها، فإنكم لا تكونون بذلك محارم لها، ولا يجوز لكم أن تقبلوها، ويلزمها الحجاب عنكم، إلا إذا كانت رضعت من أمكم أو من زوجة لأبيكم أو من أي أخت من أخواتكم، خمس رضعات فأكثر في الحولين، وكذالك إذا كنتم رضعتم من أمها خمس رضعات فأكثر، أو أرضعتكم أنتم وإياها امرأة أخرى خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنها تصير أختًا لكم من الرضاع، يجوز لكم أن تسلموا عليها، وتكونون محارم لها في غير عقد النكاح[1].
- سؤال من الأخ. أ. ح. ق. وأجاب عنه سماحته بتاريخ 27/3/1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 24).