سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (226) وتاريخ 5/2/1393هـ، وصل وصلكم الله بهداه، وهذا نصه: (أفيدكم أنه يوجد لدي قضية بمحكمة قلوة وهي: جاءني شخصان وذكرا أنه حصل بينهما زواج، فزوج أحدهما الآخر على أخته على أن يزوجه ابنته عند بلوغها، ولما بلغت بنت المتزوج الأول، مما يظهر أنه حصل بينهما خلاف وطلق المتزوج زوجته ثلاثًا، وتنازل الخاطب عن خطوبته، وعذرهما لدي أنهما أقدما على ما حصل في البداية، وهما يجهلان الحكم في ذلك، ولما علما أن ما حصل بينهما شغار لا يجوز، حصل بينهما ما حصل من طلاق المتزوج لزوجته، وتنازل الخاطب عن خطبته، وأفادا أن المطلق يرغب زوجته ويزيد بمهرها، وطلبا مني الحكم في ذلك وقد وضعت المرأة بعد الطلاق حملًا كان بها وقت الطلاق وأشكل علي حكم هذا الطلاق، هل يعتبر وتحرم عليه به أم لا؟ وأوجب هذا أن أحرر لكم الواقع وآمل إفادتي من قبلكم بما يصح اتباعه في القضية) انتهى.
وأفيد فضيلتكم بأن النكاح المذكور على الوجه المذكور نكاح فاسد في أصح قولي العلماء، والأرجح لحوق الطلاق في النكاح الفساد كما لا يخفى، لكن لا يقع بهذا الطلاق إلا طلقة واحدة؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مثل هذا الطلاق كان يعتبر طلقة واحدة في عهد النبي ﷺ، وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر... الحديث، وقد أفتى بذلك جمع من السلف والخلف، وهو الذي نفتي به، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله، وعليه لا مانع من ردها عليه بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، ويبقى له طلقتان.
وأسأل الله أن يوفق الجميع لإصابة الحق في القول والعمل إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
- سؤال من م. ح. م. أجاب عنه سماحته برقم (343/خ) في 27/2/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 35).