المسلمون على شروطهم

السؤال: لقد اتفقت مع والد زوجتي على أنني بعد الزواج سوف أسكن بجوارهم، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أسكن بعيدًا عنهم في بلد آخر. ونظرًا لظروف معيشتي وعملي فقد وافقت زوجتي على أن تنتقل معي، غير أن والد زوجتي رافض بشدة، فهل في هذه الحالة أكون نقضت العهد وأكون آثمًا، على أن زوجتي لا تمانع. أفتونا مأجورين؟

الجواب: إذا رضيت زوجتك فلا بأس أن تنتقل بها، أما إذا لم ترض، فالمسلمون على شروطهم، وأما إذا رضيت فلك أن تنتقل وليس لأمها ولا أبيها منعها من ذلك؛ لأنك قد تحتاج لها فلا حرج، أما إذا صارت مع والديها تريد الوفاء بالشرط فعليك أن توفي بالشرط؛ لقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم[1]، ويقول ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج[2] متفق على صحته[3].
 
  1. رواه الترمذي في (الأحكام) باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح برقم(1352).
  2. رواه البخاري في (الشروط) باب الشروط في المهر برقم (2721)، ومسلم في (النكاح) باب الوفاء بالشروط في النكاح برقم (1418).
  3. سؤال موجه لسماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام بتاريخ 27/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 41).
فتاوى ذات صلة