الجواب: إذا كانت هذه حاله كما ذكرتِ -أيتها السائلة- من كونه يصلي بعض الأحيان، ولا يصلي في أكثر الأحيان، فإن هذا لا يجوز لكِ أن تبقي معه؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء، ولو لم يجحد وجوبها.
فالواجب عليكِ التخلص منه، ولا يجوز لكِ الدخول عليه، ولا يجوز بقاء هذا النكاح، بل هو والحال كما ذُكر عقدٌ باطل في أصح قولي العلماء، وعليكِ أن تحذري أن يَمَسَّكِ أو يَقربكِ، وإذا لم يتيسر الطلاق ففي إمكانك أن ترفعي الأمر إلى المحكمة لهذا العلة، مع كونه أيضًا خبيث اللسان سبابًا شتامًا، فهذه عله أخرى. لكن علة ترك الصلاة أكبر وأعظم. نسأل الله السلامة والعافية[1].
فالواجب عليكِ التخلص منه، ولا يجوز لكِ الدخول عليه، ولا يجوز بقاء هذا النكاح، بل هو والحال كما ذُكر عقدٌ باطل في أصح قولي العلماء، وعليكِ أن تحذري أن يَمَسَّكِ أو يَقربكِ، وإذا لم يتيسر الطلاق ففي إمكانك أن ترفعي الأمر إلى المحكمة لهذا العلة، مع كونه أيضًا خبيث اللسان سبابًا شتامًا، فهذه عله أخرى. لكن علة ترك الصلاة أكبر وأعظم. نسأل الله السلامة والعافية[1].
- نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1652) في 7 ربيع الثاني 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 71).