الجواب: الواجب أن يتثبت في الأمر، ويسأل عنها أهل الخبرة، فإن الزواج من كافرة إذا كانت من غير أهل الكتاب لا يجوز، والله سبحانه يقول: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10].
ومن ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال العلماء، ولو كان مقرًا بالوجوب، إذا تركها تهاونًا وكسلًا كفر بذلك، كما قال النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة[1]، رواه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر[2]، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، فإذا كانت لا تصلي لم يحل له أن يتزوجها حتى تتوب؛ للحديثين السابقين، ويشرع للمسلم الحرص على التماس المرأة الطيبة في دينها؛ لقول النبي ﷺ: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك[3] متفق على صحته[4].
ومن ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال العلماء، ولو كان مقرًا بالوجوب، إذا تركها تهاونًا وكسلًا كفر بذلك، كما قال النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة[1]، رواه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر[2]، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، فإذا كانت لا تصلي لم يحل له أن يتزوجها حتى تتوب؛ للحديثين السابقين، ويشرع للمسلم الحرص على التماس المرأة الطيبة في دينها؛ لقول النبي ﷺ: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك[3] متفق على صحته[4].
- رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم (82).
- رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم (2621).
- رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم (5090)، ومسلم في (الرضاع) باب استحباب نكاح ذات الدين برقم (1466).
- نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1635) في 28 ذي القعدة 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 76).