الجواب: حكمه أنه آثم، وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها؛ لقول النبي ﷺ: العائد في هبته كالكلب، يقيئ ثم يعود في قيئه[1] وقول النبي ﷺ: لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده [2]والله ولي التوفيق.[3]
- رواه البخاري في (الهبة)، باب (هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها)، برقم: 2589، ومسلم في (الهبات)، باب (تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض)، برقم: 1622.
- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند عبدالله بن عمر، برقم: 5469، والترمذي في (الولاء والهبة)، باب (ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة)، برقم: 2132.
- من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون)، وأجاب عنه في 5/6/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/67).