لا حرج عليكم فيما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته والإحسان إليه[1].
- نشر في مجلة (الدعوة) في العدد: 872 في صفر 1403هـ، وفي كتاب (الدعوة) ج1 ص: 104، وفي جريدة (الرياض) العدد: 10917، بتاريخ 19/1/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/70).