إتيان المرأة في دبرها من الكبائر

السؤال: ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها، وإذا حدث هذا عدة مرات، هل تطلق، وإذا كان الزوجان قد تابا من هذا العمل، فما حكمهما؟ جزاكم الله خير.

الجواب: إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]. ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي ﷺ: ملعون من أتى امرأته في دبرها[1] ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك.
لكن عليهما جميعًا التوبة النصوح من ذلك، لقول الله : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها، وقوله ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له[2]، والله ولي التوفيق[3].
  1. أخرجه أبو داود في (النكاح) باب جامع النكاح برقم (1847)، وابن ماجه في (كتاب النكاح) برقم (1913)، وأحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7359).
  2. أخرجه ابن ماجه في (كتاب الزهد) باب ذكر التوبة برقم (4240).
  3. نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1660) بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 186).
فتاوى ذات صلة