حكم الإعارة من مال اليتيم

السؤال:

والدي وكيل على حق يتيم منذ ستة عشر عامًا، وهذا الحق فيه من الذرة، وغيرها من الحبوب، والحلي، وقد كان والدي يعير المحتاجين، وكانوا يردونها كاملة، وإن نقص شيء؛ يكمله والدي من عنده، وعندما بلغ الشخص اليتيم؛ سلمه والدي جميع حقه، فهل كان والدي على حق فيما فعل، وهل برئت ذمته؟

الجواب:

إن شاء الله على خير، ما دام رد حقه، وما نقصه، وكمله من عنده؛ فهو على خير، إن شاء الله.

أما الإعارة، وكونه يعير الذهب، والفضة، والأموال فهذه محل نظر، إذا كانت الإعارة للضرورة، والحاجة، وليس عليه خطر؛ فلا حرج عليه -إن شاء الله- بالإحسان؛  لأن الله يذم من منع العارية، قال: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [الماعون:7] ذامًا لهم.

فالعارية مما يشرع، وعدم العارية من منع المانعون، فإذا أعار من مال اليتيم ما ينفع الناس، ولا يضر اليتيم، ثم إذا حصل نقص؛ كمله هو، وزاده من عند نفسه؛ فلا حرج عليه -إن شاء الله- هذا إذا كانت العارية لا خطر عليها، أما إن كانت العارية فيها خطر؛ فلا يعير إلا إذا كان ضامنًا مثل ما فعله السائل.

فتاوى ذات صلة