الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فوصية الجنف تفسر بأنواع:
منها: أن يوصي بأكثر من الثلث، فيجوز للورثة عدم إنفاذ الزيادة على الثلث.
ومنها: أن يوصي لبعض الورثة دون بعض، فلا تنفذ هذه الوصية إلا برضا بقية الورثة المكلفين المرشدين.
ومنها: أن يوصي لبعض الورثة بأكثر من وصيته للوارث الآخر، وحكمها حكم التي قبلها، ومثل ذلك لو وقف في مرض الموت وقفًا يتضمن أكثر من الثلث، أو على بعض الورثة دون بعض في أصح أقوال العلماء.
والحجة في ذلك على منع الزيادة على الثلث، ما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يتصدق بماله، أو نصفه في مرضه، قال له النبي ﷺ: الثلث والثلث كثير[1]، والحجة على المسائل الأخيرة قول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث[2].
وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه سميع قريب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[3].
فوصية الجنف تفسر بأنواع:
منها: أن يوصي بأكثر من الثلث، فيجوز للورثة عدم إنفاذ الزيادة على الثلث.
ومنها: أن يوصي لبعض الورثة دون بعض، فلا تنفذ هذه الوصية إلا برضا بقية الورثة المكلفين المرشدين.
ومنها: أن يوصي لبعض الورثة بأكثر من وصيته للوارث الآخر، وحكمها حكم التي قبلها، ومثل ذلك لو وقف في مرض الموت وقفًا يتضمن أكثر من الثلث، أو على بعض الورثة دون بعض في أصح أقوال العلماء.
والحجة في ذلك على منع الزيادة على الثلث، ما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يتصدق بماله، أو نصفه في مرضه، قال له النبي ﷺ: الثلث والثلث كثير[1]، والحجة على المسائل الأخيرة قول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث[2].
وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه سميع قريب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[3].
- رواه البخاري في (الجنائز)، باب (رثاء النبي ﷺ سعد بن خولة)، برقم: 1296، وفي (الوصايا)، باب (الوصية بالثلث)، برقم: 2743، 2744، ومسلم في (الوصية)، باب (الوصية بالثلث)، برقم: 1628، 1629.
- رواه الترمذي في (الوصايا)، باب (ما جاء لا وصية لوارث)، برقم: 2120، 2121، والنسائي في (الوصايا)، باب (إبطال الوصية للوارث)، برقم: 3641، وأبو داود في (الوصايا)، باب (ما جاء في الوصية للوارث)، برقم: 2870، وابن ماجه في (الوصايا)، باب (لا وصية لوارث): برقم: 2713.
- سؤال مقدم لسماحته من السائل /ع. ع. س، وأجاب عنه سماحته في 30/5/1398هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/79).