أوصى لزوجته بسكنى فلة ثم بعد موتى تعود للورثة

السؤال: سماحة والدنا الحبيب الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 قد تنازلت عن أجرة سكنى الفلة التي في ملكي والواقعة في حي محمد بن تركي الشفا القديم لزوجتي مدة حياتها، وليس لأحد مزاحمتها ولا إخراجها، وبعد موتها ترجع الفلة إلى الورثة كالمعتاد. أفتونا وفقكم الله، وحفظكم بعنايته.

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
ليس لأحد أن يوصي لأحد الورثة بشيء؛ لقول النبي ﷺ: لا وصية لوارث[1]، وبهذا تعلم أن الوصية المذكورة غير صحيحة إلا بإذن الورثة المرشدين، فإذا سمحوا لها بالسكن في الفلة بعد موتك، سقط حقهم، ويبقى حق غير المرشدين، وحق من لم يسمح من المرشدين.
وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].

  1. رواه الترمذي في (الوصايا)، باب (ما جاء لا وصية لوارث)، برقم: 2120، 2121، والنسائي في (الوصايا)، باب (إبطال الوصية للوارث)، برقم: 3641، وأبو داود في (الوصايا)، باب (ما جاء في الوصية للوارث)، برقم: 2870، وابن ماجه في (الوصايا)، باب (لا وصية لوارث)، برقم: 2713.
  2. سؤال مقدم لسماحته من السائل/ ع. أ. م، وأجاب عنه سماحته في 3/8/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/92).
فتاوى ذات صلة