حكم الوصية بإقامة الولائم بعد الموت

السؤال: يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقاربهم، وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوفى، ما حكم ذلك؟ وإذا أوصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته، هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية؟

الجواب: الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة، ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز؛ لما ثبت عن جرير بن عبدالله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة.
خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن؛ ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله؛ من إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام لهم؛ لكونهم مشغولين بالمصيبة، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة، قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد أتاهم ما يشغلهم[1][2]

.

  1. رواه الإمام أحمد في (مسند أهل البيت)، حديث جعفر بن عبدالله، برقم: 1754، وأبو داود في (الجنائز)، باب (صنعة الطعام لأهل الميت)، برقم: 3132، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز)، باب (ما جاء في الطعام يُبعث لأهل الميت)، برقم: 1610.
  2. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 44. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/98). 
فتاوى ذات صلة