الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي قنا، والبحر، سلمه الله وتولاه آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعده يا محب كتابكم الكريم رقم (435) وتاريخ 20 / 8 / 1392هـ وصل وصلكم الله برضاه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، وهذا نصها: (لدي أنا قاضي قنا والبحر حاليا بناء على الخطاب الوارد من فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز برقم (1457) في 4 / 8 / 1392هـ المتضمن أنه حضر لديه الزوج إ. وذكر له أنه غضب على زوجته وطلقها بالثلاث بكلمة واحدة ولم يطلقها قبل ذلك، وقد قرر فضيلته حضور الزوج المذكور مع امرأته ووليها إلى المحكمة وأخذ ما لدى المرأة ووليها عما ذكره الزوج، وعن رغبة الزوجة في العودة إليه إذا أباح له الشرع ذلك، وإفادة فضيلته بالنتيجة انتهى، ولحضور المرأة ووليها قررت أنه وقع بينها وبين زوجها المذكور مخاصمة، وأدى الحال إلى أن قال لها: مطلقة ثلاثا، وكان ذلك من بعد أن اتفقا هو وإياها أنها تسمح عنه بما كان لها عنده من مهر، وقدره ثلاثمائة ريال ومصاغ وقدره خصلتان، وقالت: هذا هو الواقع كما أفاد وليها أنه في يوم من الأيام حضر الزوج المذكور، ومعه شاهدان ومعه ورقة وكاتب، وتلفظ قائلا أمام المذكورين: (إن زوجتي مطلقة بالثلاث تحرم عليَّ وتحل للكلاب) وقد أعطاها الورقة اللازمة، وفي الحال حضر الشاهدان وشهدا لله أن الزوج أحضرنا عند زوجته وطلقها ثلاثا وقال: (تحرم عليه وتحل للكلاب) وكان ذلك مبنيًا على عفوها عنه عما كان بذمته من باقي المهر والمصاغ، وقالا: هذا ما حضرنا عليه) انتهى كما اطلعت على التكميل الذي ذيلتم به كتابكم المشار إليه آنفًا، وفيه أن الذي يظهر لكم من حال الزوجة أنها ترغب العودة.
وبناء على جميع ما ذكرتم، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأن الطلاق المذكور في حكم الخلع كما لا يخفى، وقد صح عن رسول الله ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك وإخبار الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن عليه التوبة منه، أثابكم الله وجزاكم عن الجميع خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعده يا محب كتابكم الكريم رقم (435) وتاريخ 20 / 8 / 1392هـ وصل وصلكم الله برضاه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، وهذا نصها: (لدي أنا قاضي قنا والبحر حاليا بناء على الخطاب الوارد من فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز برقم (1457) في 4 / 8 / 1392هـ المتضمن أنه حضر لديه الزوج إ. وذكر له أنه غضب على زوجته وطلقها بالثلاث بكلمة واحدة ولم يطلقها قبل ذلك، وقد قرر فضيلته حضور الزوج المذكور مع امرأته ووليها إلى المحكمة وأخذ ما لدى المرأة ووليها عما ذكره الزوج، وعن رغبة الزوجة في العودة إليه إذا أباح له الشرع ذلك، وإفادة فضيلته بالنتيجة انتهى، ولحضور المرأة ووليها قررت أنه وقع بينها وبين زوجها المذكور مخاصمة، وأدى الحال إلى أن قال لها: مطلقة ثلاثا، وكان ذلك من بعد أن اتفقا هو وإياها أنها تسمح عنه بما كان لها عنده من مهر، وقدره ثلاثمائة ريال ومصاغ وقدره خصلتان، وقالت: هذا هو الواقع كما أفاد وليها أنه في يوم من الأيام حضر الزوج المذكور، ومعه شاهدان ومعه ورقة وكاتب، وتلفظ قائلا أمام المذكورين: (إن زوجتي مطلقة بالثلاث تحرم عليَّ وتحل للكلاب) وقد أعطاها الورقة اللازمة، وفي الحال حضر الشاهدان وشهدا لله أن الزوج أحضرنا عند زوجته وطلقها ثلاثا وقال: (تحرم عليه وتحل للكلاب) وكان ذلك مبنيًا على عفوها عنه عما كان بذمته من باقي المهر والمصاغ، وقالا: هذا ما حضرنا عليه) انتهى كما اطلعت على التكميل الذي ذيلتم به كتابكم المشار إليه آنفًا، وفيه أن الذي يظهر لكم من حال الزوجة أنها ترغب العودة.
وبناء على جميع ما ذكرتم، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأن الطلاق المذكور في حكم الخلع كما لا يخفى، وقد صح عن رسول الله ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك وإخبار الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن عليه التوبة منه، أثابكم الله وجزاكم عن الجميع خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت برقم (1810) في 4 / 12 / 1392هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 266).