والجواب: تُجعل التركة ستة أسهم متساوية، سهم لأمها وهو السدس، وسهمان لإخوانها من أمها وهما الثلث بينهم على السواء، والباقي ثلاثة أسهم وهي النصف لشقيقها وشقيقتها، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأرجو إبلاغ سلامي للأخت والعم وجميع العيال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
- سؤال شخصي مقدم لسماحته، أجاب عنه برقم: 476 / خ، بتاريخ 6/3/1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 201).